سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

230

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

انقطاع وارتفاع آن است چنانچه سابقاً در عبارت ابن القيّم مذكور شد . وعلاّمه ابن حجر عسقلانى در “ فتح الباري “ گفته : قوله : ( ألكم هذه خاصة يا رسول الله [ ص ] ! قال : « لا ، بل للأبد » ) ، في رواية يزيد بن ذريع : ( ألنا هذه خاصة ) ، وفي رواية جعفر عند مسلم : ( فقام سراقة ، فقال يا رسول ( 1 ) الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] : ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبّك أصابعه واحدة في الأُخرى ، وقال : « دخلت العمرة في الحجّ مرّتين . . لا ، بل لأبد الأبد » ) . قال النووي : معناه - عند الجمهور - : إن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحجّ إبطالا لما كان عليه الجاهلية . وقيل : معناه : جواز القِران . . أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجّ . وقيل : معناه : سقط وجوب العمرة ، وهذا ضعيف ; لأنه يقتضي النسخ بغير دليل . وقيل : معناه جواز فسخ الحجّ إلى العمرة ، قال : وهو ضعيف ، وتعقّب بأن سياق السؤال يقوّي هذا التأويل ، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ ، والجواب وقع عمّا هو أعمّ من ذلك حتّى يتناول التأويلات المذكورة إلاّ الثالث ، والله أعلم ( 2 ) .

--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( برسول ) آمده است . 2 . [ الف ] باب عمرة التنعيم من أبواب العمرة . ( 12 ) . [ فتح الباري 3 / 485 ] .